4200 - نا بن صاعد ، نا محمد بن يعقوب الزبيري ، أخبرني عبد الله بن وهب ، عن
الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ،
عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق عبدا وله مال ، فماله له إلا أن
يستثنيه السيد " .
4201 - حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، نا محمد بن عمرو بن
خالد ، ثنا أبي ، نا ابن لهيعة ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أعتق الرجل العبد ، تبعه ماله ، إلا يكون شرطه المعتق " .
4202 - نا إبراهيم بن حماد ، ثنا أحمد بن عبيد الله العنبري ، نا معتمر ، عن عبيد الله ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : " قضى أن أم الولد لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ،
يستمتع بها صاحبها ما عاش ، فإذا مات فهي حرة " .
4203 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا قاسم بن زكريا المقري ، نا محمد بن عبد الله المخرمي
القاضي ، نا يونس بن محمد من أصل كتابه ، نا عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : " لا يبعن ولا يوهبن ، ولا يورثن ،
يستمتع بها سيدها ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة " .
4204 - قال : ونا يحيى بن إسحاق ، نا عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن
عبد الله بن عمر ، عن عمر نحوه ، غير مرفوع .
4205 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا محمد بن بكار ، نا فليح بن سليمان ، عن
عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد لا يوهبن ولا
يورثن ، يستمتع بها سيدها حياته ، فإذا مات فهي حرة " .
4206 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا الهيثم بن محمد بن خلف ، نا عبد الله بن مطيع ، نا
عبد الله بن جعفر هو المخرمي ، نا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
سنن الدارقطني — صفحة 75
مساهمون: الدارقطني
ص٧٥