3056 - ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم ، نا علي بن يزيد الفرائضي ، نا
الحنيني إسحاق بن إبراهيم ، نا كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد
ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخط ردها وصاعا من تمر " .
تابعه عاصم بن عبيد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر في المصراة ، حدث عنه داود بن عيسى ،
وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو شيبة :
عن أبي هريرة ، وقال شعبة : عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3057 - ثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب ، نا حماد بن الحسن ، نا
عمر بن يونس ، نا أبي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال : " نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمحاضرة والملامسة ، والمنابذة والمزابنة " ، قال عمر : فسره أبي :
المحاضرة لا يشتري شيئا من الحرث ، والنخل حتى يولع ، يحمر أو يصفر ، وأما المنابذة : فيرمي
بالثوب ، ويرمي إليكم بمثله ، فيقول : هذا لك بهذا ، والملامسة : يشتري المبيع فيلمسه لا ينظر إليه ،
والمحاقلة : كراء الأرض .
3058 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إدريس أبو بكر وراق الحميدي ، نا الحميدي ،
نا فرج بن سعيد ، نا عمي ثابت بن سعيد ، عن أبيه سعيد ، عن جده أبيض بن حمال أنه استقطع
رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي ، قال :
يا نبي الله ، إني قد وردت على الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس فيها ملح ومن ورده أخذه وهو
مثل الماء العد فاستقال أبيض في قطيعة الملح ، فقال أبيض : قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو منك صدقة ، وهذا مثل الماء العد من ورده أخذه " ، قال : فقطع له نبي
الله صلى الله عليه وسلم أرضا ونخيلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله فيه ، قال فرج : فهو على ذلك من ورده
أخذه .
3059 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي بن زيد ، نا سعيد بن منصور ، نا الوليد بن
مسلم ، عن الأوزاعي ، عن واصل بن أبي جميل ، عن مجاهد أن نفرا اشتركوا في زرع من أحدهم
سنن الدارقطني — صفحة 63
مساهمون: الدارقطني
ص٦٣