3046 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا عباد بن العوام ، عن
الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ،
والهر ، إلا الكلب المعلم " ، الحسن بن أبي جعفر ضعيف .
3047 - ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، نا محمد بن
سلمة ، عن المثنى ، عن عطاء ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث
كلهن سحت : كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا
سحت " ، المثنى ضعيف .
3048 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبيد الله بن موسى ، نا
حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن ثمن الكلب
والسنور ، إلا كلب صيد " .
3049 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا إسحاق بن الجراح بأذنة ، نا الهيثم بن جميل ، ح ونا
عثمان بن أحمد الدقاق ، نا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد ، نا الهيثم بن جميل ، نا حماد بن
سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب
صيد " .
3050 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، نا أبو كريب ، محمد بن العلاء ، نا سويد بن
عمرو ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن
السنور والكلب إلا كلب صيد " .
ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا أصح من الذي قبله .
3051 - ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه ، نا عبد الواحد بن غياث أبو بحر ، نا حماد بن
سلمة ، نا أيوب وحبيب وهشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من
سنن الدارقطني — صفحة 61
مساهمون: الدارقطني
ص٦١