عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في
الحيوان " .
3041 - ثنا علي بن محمد المصري ، نا سليمان بن شعيب الكيساني ، ثنا الخصيب بن
ناصح ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر " أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " .
3042 - ثنا علي بن محمد ، نا مقدام بن داود ، نا ذؤيب بن عمامة ، نا حمزة بن عبد
الواحد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن
بيع الكالئ بالكالئ " ، قال اللغويون : هو النسيئة بالنسيئة .
3043 - ثنا إسماعيل بن يونس ، نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، نا عيسى بن يونس ، عن
الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب " .
3044 - ثنا أبو محمد بن صاعد ، نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا وهب الله بن
راشد أبو زرعة الحجري ، نا حياة بن شريح ، نا خير بن نعيم الحضرمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر
ابن عبد الله " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور وهي الهرة " .
3045 - ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني ، حدثني
محمد بن عمر بن أبي مسلم ، نا محمد بن مصعب القرقساني ، نا نافع بن عمر ، عن الوليد بن عبيد
الله بن أبي رباح ، عن عمه ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث كلهن
سحت : كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري " ، الوليد بن عبيد الله
ضعيف .
سنن الدارقطني — صفحة 60
مساهمون: الدارقطني
ص٦٠