نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن طليق بن عمران ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى : " لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها ، وبين الأخ وأخيه " .
3028 - ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله ، نا الحسن بن علي بن خلف
الدمشقي ، نا سليمان بن عبد الرحمن ، نا ابن وهب ، حدثني حيي بن عبد الله ، عن عبد الله بن
يزيد الحبلى ، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من فرق بين الوالدة وولدها ، فرق
الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة " .
3029 - ثنا محمد بن عمرو البختري ، نا أحمد بن الخليل ، نا الواقدي ، نا يحيى بن
ميمون ، عن أبي سعيد البلوي ، عن حريث بن سليم العذري ، عن أبيه قال : سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن من فرق بين السبي بين الوالد والولد ، قال : " من فرق بينهم ، فرق الله تعالى بينه وبين
الأحبة يوم القيامة " .
3030 - ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص ، نا أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري ، نا
عبد الله بن عمرو بن حسان ، نا سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت مكحولا يقول : نا نافع بن
محمود بن الربيع ، عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم
وولدها ، فقيل يا رسول الله إلى متى قال : " حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية " .
عبد الله هذا هو الواقعي ، وهو ضعيف الحديث ، رماه علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه
عن سعيد غيره .
3031 - ثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد .
ح ونا محمد ، نا أبو داود ، نا موسى ، نا أبان ، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري ،
عن الشعبي ، وقال أبان : أن عامر الشعبي حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وجد دابة قد عجز عنها
أهلها أن يعلفوها فسيبوها ، فأخذها الرجل فأحياها فهي له " .
سنن الدارقطني — صفحة 57
مساهمون: الدارقطني
ص٥٧