" هل تدري ما النش ؟ هو نصف الأوقية ، فذلك خمسمائة درهم " .
3483 - نا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط ، نا يوسف بن موسى ، نا عثمان بن واليمان ،
عن داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة قال : " كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم عشر أواق ، ويضرب بيده على الأخرى ، فذلك أربعمائة درهم "
3484 - نا أبو علي المالكي محمد بن سليمان ، نا أبو موسى ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن
يونس ، عن الحسن : أن معقل بن يسار زوج أختا له ، فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال :
زوجتك كريمتي ، فطلقتها ، ثم أنشأت تخطبها ، فأبى أن يزوجه ، وهويته المرأة ، فأنزل الله تعالى هذه
الآية : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي معمر ، عن عبد الوارث ، وعن أحمد بن أبي
عمر ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن يونس به .
3485 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن حفص ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن
طهمان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في قول الله تعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) قال : حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه ، قال : كنت
زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى انقضت عدتها ، ثم جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك
وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا ، قال : وكان الرجل لا
بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية فقلت : الآن أفعل يا
رسول الله ، فزوجتها إياه ، وكذلك رواه عباد بن راشد ، عن الحسن وسعيد ، عن قتادة ، عن
الحسن ، عن معقل .
3486 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يزيد بن سنان ، نا أبو عامر العقدي . ح ونا محمد بن
عمرو بن البختري ، نا يحيى بن جعفر ، نا أبو عامر ، نا عباد بن راشد ، عن الحسن حدثني معقل
ابن يسار قال : كانت لي أخت فخطبت إلي ، فكنت أمنعها الناس ، فأتاني ابن عم لي فخطبها ،
سنن الدارقطني — صفحة 156
مساهمون: الدارقطني
ص١٥٦