تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ، وقال الصاغاني : وقد رواه غير أصبغ : نا عثمان ابن صالح ، نا ابن وهب ، عن يونس بهذا الإسناد ، إلا أنه قال : أرسلي إلى فلان ، واسترضعي منه ، واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا ، حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه ، وكان هذا يسمى نكاح الاستبضاع ، قال محمد بن إسحاق : وهو الصواب ، وقال : فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية . 3473 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى النيسابوري ، نا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، نا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : " كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل عن امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتي ، وأزيدك ، قال : فأنزل الله تعالى ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) ، قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة ، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عيينة فأين الاستئذان ؟ " ، فقال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ، قال : من هذه الحميرا التي إلى جنبك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه عائشة أم المؤمنين " ، قال : " أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق " ، فقال : " يا عيينة إن الله حرم ذلك " ، قال : فلما أن خرج قالت عائشة : يا رسول الله من هذا ؟ قال : " أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه " . 3474 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " . 3475 - نا دعلج بن أحمد ، عن ابن خزيمة قال : سمعت أبا موسى يقول : كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق ويقول : إنما فاتني من حديث سفيان ، عن أبي إسحاق ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل . 3476 - نا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني القاضي ، نا يحيى بن عبد الله بن ماهان ، نا