الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة
الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ، وقال الصاغاني : وقد رواه غير أصبغ : نا عثمان
ابن صالح ، نا ابن وهب ، عن يونس بهذا الإسناد ، إلا أنه قال : أرسلي إلى فلان ، واسترضعي
منه ، واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا ، حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه ، وكان
هذا يسمى نكاح الاستبضاع ، قال محمد بن إسحاق : وهو الصواب ، وقال : فلما بعث الله محمدا
صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية .
3473 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى النيسابوري ، نا أبو غسان مالك بن
إسماعيل ، نا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن زيد بن أسلم ، عن
عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال : " كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل عن
امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتي ، وأزيدك ، قال : فأنزل الله تعالى ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو
أعجبك حسنهن ) ، قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة ،
فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عيينة فأين الاستئذان ؟ " ، فقال : يا رسول الله ما
استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ، قال : من هذه الحميرا التي إلى جنبك ؟ قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " هذه عائشة أم المؤمنين " ، قال : " أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق " ، فقال : " يا عيينة إن
الله حرم ذلك " ، قال : فلما أن خرج قالت عائشة : يا رسول الله من هذا ؟ قال : " أحمق مطاع ،
وإنه على ما ترين لسيد قومه " .
3474 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا
إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " .
3475 - نا دعلج بن أحمد ، عن ابن خزيمة قال : سمعت أبا موسى يقول : كان عبد
الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق ويقول : إنما فاتني من حديث سفيان ،
عن أبي إسحاق ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل . 3476 -
نا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني القاضي ، نا يحيى بن عبد الله بن ماهان ، نا
سنن الدارقطني — صفحة 154
مساهمون: الدارقطني
ص١٥٤