تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن مخارق قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، أستعينه في حمالة ، فقال : " أقم عندنا ، فإما أن تتحملها ، وإما أن نعينك ، واعلم أن المسألة لا تصلح إلا لأحد ثلاثة رجال : رجل تحمل عن قوم حمالة ، فسأل حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة أذهبت ماله ، فسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى ، أو من ذوي الصلاح في قومه ، أن قد حلت له المسألة ، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه سحتا يا قبيصة " . 1977 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، ثنا أبي ، ثنا سفيان ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : تحملت بحمالة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، أسأله فيها فقال : " نؤديها عنك ، ونخرجها من نعم الصدقة ، أو إذا جاءت نعم الصدقة " ، ثم قال : " يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا لثلاثة : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد ، وقال سفيان مرة : حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابه فقر وحاجة فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فهي سحت " . 1978 - ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني ، ثنا محمد بن سهل بن عسكر ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر والثوري جميعا ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة : العامل عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارم ، أو الرجل اشتراها بماله ، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني " . 1979 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر ، عن زيد بن أسلم ، نحوه بإسناده . * * *