164 - الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال :
" صحبة عشرين سنة قرابة " ( 1 ) .
165 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، أن عليا عليه السلام قال :
" لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأمثل والأعرج " ( 2 ) .
166 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
" من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب
شيئا " ( 3 ) .
167 - محمد بن الوليد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام :
" انظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك ، فلا تعتدن به ، ولا ترغبن في
صحبته ، فإن كل ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحل وخيم عاقبته " ( 4 ) .
168 - محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 199 / 5 ، ونقله المجلسي في البحار 74 : 157 / 5 .
( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 85 / 311 ، والمقنع : 162 ، والشيخ في التهذيب 8 : 230 / 832 ، ولم
يذكر الأعور ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 196 / 6 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي : 3 : 205 / 2 ، والصدوق في ثواب الأعمال : 236 / 4 ، ونقله المجلسي في
بحاره 82 : 79 / 15 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار : 74 : 191 / 5 ، والعاملي في الوسائل 8 : 412 / 5 .