وهبتها لي . فأنكرت المرأة ، فقال :
" لتأتيني بالشهود ، أو لأرجمنك بالحجارة " .
فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد ( 1 ) .
175 - وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه
السلام قال :
" من أقر عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهدد ، فلا حد عليه " ( 2 ) .
176 - قال : " وكان علي عليه السلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي
الفرية المصرحة : يا زان ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك " ( 3 ) .
177 - السندي بن محمد ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي ، قال :
" كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة : أول ليلة من رجب ،
وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان " ( 4 ) .
178 - هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 25 / 58 ، والشيخ في التهذيب 10 : 14 / 35 ، والاستبصار 4 :
206 / 772 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 90 / 3 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 7 : 261 / 6 ، والشيخ في التهذيب 10 : 148 / 592 ، ونقله المجلسي
في البحار 79 : 32 / 1 .
( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 35 / 105 ، والشيخ في التهذيب 10 : 88 / 340 في الثاني بتفاوت
يسير ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 117 / 3 .
( 4 ) روى الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة : 46 / 23 ، والشيخ في مصباح المتهجد : 735 ، ونقله
المجلسي في البحار 91 : 128 / 26 .