أبيه ، قال : يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر
اثنان من الورثة - وكانا عدولا - أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولا الزما
في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما يلزمه في
حصته .
قال : وقال علي : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن
أقر له اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ، فيلحق بنسبه ، ويضرب في الميراث
معهم " ( 1 ) .
172 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول :
" حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، إلا أن يكون إلى عطن ( 2 ) أو إلى
الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا " ( 3 ) .
173 - وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " حريم النخلة طول سعفها " ( 4 ) .
174 - السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن
علي بن أبي طالب اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل :
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 117 / 500 ، والطوسي في التهذيب 6 : 198 / 442 ، والاستبصار
4 : 114 / 435 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 365 / 3 .
( 2 ) العطن : مبرك الإبل حول الماء ، الجمع أعطان " مجمع البحرين - عطن - 6 : 282 " .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 5 : 296 / ذيل الحديث 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، والصدوق في
الفقيه 3 : 57 / 201 ، والشيخ في التهذيب 7 : 146 / 646 ، وفيه عن الصادق ( عليه السلام ) ،
ونقله المجلسي في البحار 104 : 253 / 2 .
( 4 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 58 / 202 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 253 / 3 ، والعاملي في
الوسائل 17 : 338 / 2 .