كبيرا أو شابا جلدا ؟ قال :
" أعتق من أغنى ( 1 ) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد " ( 2 ) .
1124 - وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل
يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها ؟ قال :
" إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده " ( 3 ) .
1125 - وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه ؟ قال :
" إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء " ( 4 ) .
* * *
هامش
( 1 ) في نسخة " م " : أعيى ، وفي هامشها : أعتق .
( 2 ) أورد الكليني نحوه في الكافي 6 : 196 / 10 ، والصدوق في الفقيه 3 : 85 / 11 ، والشيخ في
التهذيب 8 : 230 / 833 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197 / 9 .
( 3 ) رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 55 / 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 174 / 1 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 161 / 2 .