1116 - وسألته عن لبس السمور ( 1 ) والسنجاب ( 2 ) والفنك ( 3 ) ، قال :
" لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا أن يكون ذكيا " ( 4 ) .
1117 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ،
والبرنكان ( 5 ) عليه حرير ؟ قال : " لا " ( 6 ) .
1118 - وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم ؟ قال :
" لا بأس " ( 7 ) .
1119 - وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ،
قال :
" إن علق به شئ فليغسله وإن اصابه شئ من الروث والصفرة التي
تكون معه فلا تغسله من صفرة " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة . " مجمع البحرين - سمر - 3 : 336 " .
( 2 ) السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء . " مجمع البحرين - سنجب -
2 : 84 " .
( 3 ) الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرب ، وقيل : إنه
يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك " المصباح المنير - فنك - : 481 " .
( 4 ) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : 1 : 126 ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن
جعفر في المسائل : 152 / 205 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 236 / 34 .
( 5 ) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : " تاج العروس - برنك - 7 :
110 " .
( 6 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137 / 146 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 239 / 2 .
( 7 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 263 / 766 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 135 / 134 ، وفيهما :
فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 47 / 7 .
( 8 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 130 / 116 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107 / 4 .