[ باب المكاتب ]
1133 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه
ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله ؟ قال :
" يعتق ما يعتق ، ثم يستسعى فيما بقي " ( 1 ) .
1134 - وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضا
وأعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك ؟ قال :
" إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني وأعجل لك فلا يصلح " ( 2 )
1135 - وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ، ثم مات وترك
ولدا ومالا كثيرا [ ما حاله ] قال :
" إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده " ( 3 ) .
1136 - وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من
كاتبه ، وهل تجوز شهادته ؟ قال :
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في المسائل 136 / 139 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202 / 5 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 188 / 15 ، والفقيه 3 : 74 / 259 ، والشيخ في التهذيب 8 : 276 / 1004 ،
ورواه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل : 136 / 140 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202 / 6 .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 136 / 141 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202 / 7 .