[ باب ما يحل لبسه من الثياب مما تصيبه الجنابة وغيرها ]
1113 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على
الثياب ، ما حاله ؟ قال :
" إذا كان جافا فلا بأس " ( 1 ) .
1114 - وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف
يغسل ؟ قال :
" يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى
يخرج من جانب الفراش الآخر " ( 2 ) .
1115 - وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به ؟ قال :
" اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت
رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا
بأس " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 191 / 394 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 122 / 1 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192 / 397 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 129 / 1 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 80 : 100 / 1 .