تأكلها " ( 1 ) .
1103 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ،
فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله ؟ قال :
" لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " ( 2 ) .
1104 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه
نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال :
" نعم إذا سمى " ( 3 ) .
1105 - وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه
بعد ما صرعه غيره ، قال :
" كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " ( 4 ) .
1106 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا ، فضربه بالسيف فصرعه ،
أيؤكل ؟ قال :
" إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله " ( 5 ) .
1107 - وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل
أكله ؟ قال :
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 218 / 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7 / 23 وفي الاستبصار 4 :
61 / 113 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202 / 26 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 108 / 14 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151 / 15 .
( 3 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 326 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 .
( 4 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 325 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 273 / 2 .
( 5 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177 / 327 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283 / 38 .