يقول : إنها تسير بسيره فو يقلقلها في السير لتدركه . قال أبو عبيد :
وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره لأن الحدود إذا جاء صاحبها مقرا
بها فإنه ينبغي ( 1 ) للإمام أن لا يستمع منه وأن يرده ويعرض عنه ( 2 ) ، كما جاء
الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماعز بن مالك حين أقر بالزنا ( 3 ) ،
وكالحديث الآخر : اطردوا المعترفين ، فكيف يكون أن يتلتل ويمزمز
حتى يظهر سكره وهو يؤمر أن يستر على نفسه فإن كان هذا محفوظا
فينبغي أن يكون ( 4 ) فعله عبد الله ( 4 ) برجل مولع بالشراب يدمنه فاستجازه
لذلك ( 5 ) .
وقال أبو عبيد : في حديث عبد الله [ رحمه الله - ( 6 ) ] إذا قال الرجل
لامرأته : استفلحي بأمرك ، أو : أمرك لك ، أو : الحقي بأهلك فقبلتها
هامش
( 1 ) في ر : لا ينبغي .
( 2 ) ليس في ر .
( 3 ) انظر ( خ ) حدود : 30 ( دى ) حدود : 12 .
( 4 - 4 ) في ل : فعل عبد الله هذا .
( 5 ) في المغيث ص 546 ( قال الليث : هو أن يحرك تحريكا عنيفا لعله يعقل فيدرأ
عنه الحد وتمزمزت الالية تحركت وقال أبو عمرو : المزمزة والترترة والتلتلة
ان يتعتع ويقبل به ويدبر ويعنف به ) .
( 6 ) من مص .