ويقال منه : قد قسا الدرهم يقسو . ومنه حديث لعبد الله آخر أنه قال
لأصحابه : أتدرون كيف يدرس العلم - أو قال : الإسلام ؟ فقالوا : كما
يخلق الثوب أو كما تقسو الدراهم ، فقال : لا ، ولكن دروس العلم
بموت العلماء ( 1 ) .
وفي هذا الحديث من الفقه أن عمر كره أن يباع الدرهم الزائف
بدون وزنه لأنه ( 2 ) وإن كان فيه نحاس فإنه في حد الدراهم والغالب
عليه ( 3 ) الفضة ، وكره الفضة إلا بمثل وزنها سواء .
* نقل * وقال [ أبو عبيد - ( 4 ) ] : في حديث عبد الله [ رحمه الله - ( 5 ) ] ما من ( 6 )
مصلى لامرأة أفضل من أشد مكان في بيتها ظلمة إلا امرأة قد يئست من
البعولة فهي في منقليها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الحديث في الفائق 1 / 347 .
( 2 ) ليس في ل .
( 3 ) في الأصل ( عليها ) والتصحيح من ل ور ومص .
( 4 ) من ل ور ومص .
( 5 ) من مص .
( 6 ) ليس في ل ور ومص .
( 7 ) زاد في ل ور ومص : ( قال أبو عبيد ) حدثنيه المبارك بن سعيد عن أبيه
سعيد بن مسروق عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله - الحديث في النهاية 4 / 117
وليس الحديث في الفائق .