[ قوله : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث - ( 1 ) ] يقول :
لو مات الرجل وقد طلق واحدة منهن ( 2 ) لا يدري أيتهن هي ( 3 ) فإن الميراث
يكون بينهن جميعا لا تسقط منهن واحدة حتى تعرف بعينها ، فكذلك
إذا طلقها ولم يمت ولا يعلم ( 4 ) أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعا إذا كان
الطلاق ثلاثا - يقول : فكما أورثهن جميعا فكذلك آمره باعتزالهن جميعا .
وقال [ أبو عبيد - ( 1 ) ] : في حديث ابن عباس أنه سئل عن المستحاضة
قال : ذلك العاذل يغذو ، لتستثفر بثوب ولتصل ( 5 ) .
قوله : العاذل يغذو ( 3 ) ، / وهو اسم العرق [ الذي - ( 1 ) ] يخرج ( 6 ) منه
دم الاستحاضة ( 7 ) .
وقوله : يغذو - يعني يسيل ، يقال : غذا العرق [ وغيره - ( 1 ) ] يغذو
( 8 ) [ ومنه قيل : غذى البعير ببوله يغذي - إذا رمى به منقطعا .
وفي حديث آخر عن ابن عباس أنه قال ( 9 ) : عرق عاند أو ركضة
هامش
( 1 ) من ل ور ومص .
( 2 ) ليس في ل ور ومص .
( 3 ) ليس في ل .
( 4 ) من ل ور ومص وفي الأصل : لم يعلم .
( 5 ) زاد في ل ور ومص : ( قال ) حدثناه حجاج عن حماد بن سلمة عن عمار
ابن أبي عمار عن ابن عباس - الحديث في الفائق 2 / 128 .
( 6 ) في ل : يسيل .
( 7 ) زيد في الفائق - كأنه سمى بذلك لأنه المرأة تستليم إلى زوجها فجعل
العذل للعرق لكونه سببا له ) وبهامشه ( تستليم ) أي استحقت أن يلومها زوجها ) .
( 8 ) العبارة المحجوزة من ل ور ومص .
( 9 ) من مص وحدها .