قال أيوب لم يجز به ابن أبي مليكة .
قوله : باهلته ، من الابتهال وهو الدعاء ، قال الله ( 1 ) عز وجل ( 1 ) :
( ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ( 2 ) " وقال لبيد :
( الرمل )
في قروم سادة من قومهم * نظر الدهر إليهم فابتهل ( 3 )
يقول : دعاء عليهم بالموت ومنه قيل : بهلة الله عليه ( 4 ) - أي لعنة الله
عليه ، قال : وهما لغتان : ( 5 ) بهلة الله عليه ( 5 ) وبهلة الله عليه .
وقال أبو عبيد : في حديث ابن عباس إذا استقمت بنقد فبعت
بنقد فلا بأس به ، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه -
هكذا يحدثه ( 6 ) ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ( 7 ) .
هامش
( 1 - 1 ) من مص حدها .
( 2 ) سورة 3 آية 61 .
( 3 ) في ديوانه ص 197 وأساس البلاغة 1 / 71 ( قومه ) بدل ( قومهم )
والعجز في المخصص 1 / 114 .
( 4 ) في ل : على فلان .
( 5 - 5 ) في ل : بهله الله .
( 6 ) في ل : يحدث .
( 7 ) الحديث في الفائق 2 / 385 وفيه ( الاستقامة في كلام أهل مكة : التقويم
ومعناه : أن يدفع الرجل إليك ثوبا فتقومه بثلاثين فيقول لك : بعه بها
فما زدت عليها فلك فان بعته بالنقد فهو جائز وتأخذ الزيادة وإن بعته بالنسيئة
فالبيع مردود ) .