يقول : إذا كان المتاع بين ورثة لم يقتسموه أو بين شركاء وهو
في يد بعضهم دون بعض فلا بأس ( 1 ) بأن يتبايعوه ( 1 ) ، وإن لم يعرف
كل واحد منهم نصيبه بعينه ولم يقبضه ( 2 ) ( 3 ) ولو أراد رجل أجنبي أن
يشتري نصيب بعضهم ( 3 ) لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك .
وقال أبو عبيد : في حديث ابن عباس قصر الرجال على أربع من
أجل أموال اليتامى . قال : حدثنيه أبو المنذر عن سفيان عن حبيب بن
أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس ( 4 ) .
قوله : قصر الرجال ( 5 ) على أربع ( 5 ) - يعني أنهم حبسوا على أربع
ولم يؤذن لهم في نكاح أكثر منهن ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى :
" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلث ورباع ( 6 ) " . قال : حدثناه ابن علية عن أيوب عن
سعيد بن جبير في هذه الآية ( 7 ) وذكروا اليتامى فنزلت ( 7 ) " وإن ( 8 ) خفتم
هامش
( 1 - 1 ) في ر : ( أن يبتاعوه ) .
( 2 ) في ل : لم يقبض .
( 3 - 3 ) سقطت من ر .
( 4 ) ليس الحديث في الفائق .
( 5 - 5 ) ليس في ل .
( 6 ) سورة 4 آية 3 في النسخ كلها : ( فان خفتم ألا تقسطوا ) سهوا من الناسخ .
( 7 - 7 ) ليس في ل .
( 8 ) في النسخ ( فان ) تصحيف .