تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الحقائق - وبعضهم يقول : الحقاق ، فالعصبة أولى . قوله : نص الحقاق ، * نصص * * قحم * قال أبو عبيد : وأصل النص [ هو - ] * 3 / الف منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ، ومنه قيل : نصصت الرجل / إذا استقصيت مسألته عن الشئ حتى تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة ، فنص الحقاق إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى الكبير . يقول : فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة والأعمام بتزويجها إن أرادوا ، وهذا مما يبين لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نص الحقاق ، وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصة ، ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت . وقوله : الحقاق ، إنما هو المحاقة أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فذلك الحقاق ، فتقول : أنا أحق ، ويقول أولئك : نحن أحق ، وهذا :