الحقائق - وبعضهم يقول : الحقاق ، فالعصبة أولى .
قوله : نص الحقاق ،
* نصص *
* قحم * قال أبو عبيد : وأصل النص [ هو - ] *
3 / الف منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها ، ومنه قيل : نصصت الرجل / إذا استقصيت
مسألته عن الشئ حتى تستخرج كل ما عنده ، وكذلك النص في
السير إنما هو أقصى ما تقدر عليه الدابة ، فنص الحقاق إنما هو الإدراك
لأنه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى الكبير . يقول :
فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما
مثل الإخوة والأعمام بتزويجها إن أرادوا ، وهذا مما يبين لك أن العصبة
والأولياء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ولو كان لهم ذلك
لم ينتظر بها نص الحقاق ، وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها
خاصة ، ولو جاز لغيره ما احتاج إلى
ذكر الوقت . وقوله : الحقاق ، إنما هو المحاقة أن تحاق الأم العصبة فيهن ،
فذلك الحقاق ، فتقول : أنا أحق ، ويقول أولئك : نحن أحق ، وهذا :
غريب الحديث — صفحة 457
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٥٧