عثمان وزيد بن ثابت . وقد روي عن ابن عمر خلاف هذين القولين ،
قال : يقع الطلاق بمن رق منهما * [ بن * قال أبو عبيد : يقول : إن كانت مملوكة
تحت حر بانت بتطليقتين لأنها هي التي رقت . وكذلك إن كانت حرة
تحت عبد بانت باثنتين أيضا لأنه هو الرقيق وليس الناس على هذا .
غريب الحديث — صفحة 433
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٣٣