ثابت في قولهما : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
قال أبو عبيد : معناه أن تكون الحرة امرأة مملوك فإن طلقها اثنتين
بانت منه حتى تنكح زوجا غيره ، لأنه إنما ينظر إلى الزوج وهو مملوك
وطلاقه ثنتان . وقوله : العدة بالنساء ، يقول : إنها تعتد عدة حرة
ثلاث حيض لأنها حرة . قال أبو عبيد : وإن كانت مملوكة تحت حر
فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث لأن زوجها حر ، وتعتد بحيضتين لأنها
مملوكة وأما قول علي وعبد الله [ رحمهما الله - ] فإنهما قالا : الطلاق
والعدة بالنساء يقولان : لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من
ثلاث كما تكون تحت الحر ، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين لا ينظران
الرجل في شئ من الطلاق والعدة وإنما ينظران إلى سنة النساء . [ قال
أبو عبيد - ] : هذا قول أهل العراق وأما أهل الحجاز فيأخذون بقول
غريب الحديث — صفحة 432
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٣٢