تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ثابت في قولهما : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . قال أبو عبيد : معناه أن تكون الحرة امرأة مملوك فإن طلقها اثنتين بانت منه حتى تنكح زوجا غيره ، لأنه إنما ينظر إلى الزوج وهو مملوك وطلاقه ثنتان . وقوله : العدة بالنساء ، يقول : إنها تعتد عدة حرة ثلاث حيض لأنها حرة . قال أبو عبيد : وإن كانت مملوكة تحت حر فإنها لا تبين منه بأقل من ثلاث لأن زوجها حر ، وتعتد بحيضتين لأنها مملوكة وأما قول علي وعبد الله [ رحمهما الله - ] فإنهما قالا : الطلاق والعدة بالنساء يقولان : لا تبين الحرة تحت المملوك بأقل من ثلاث كما تكون تحت الحر ، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين لا ينظران الرجل في شئ من الطلاق والعدة وإنما ينظران إلى سنة النساء . [ قال أبو عبيد - ] : هذا قول أهل العراق وأما أهل الحجاز فيأخذون بقول