أبو عبيد : وتأويل البئر عندنا أن تكون البئر بين نفر ولكل رجل
من أولئك النفر حائط على حدة ، ليس يملكه غيره ، وكلهم يسقي حائطه
من هذه البئر ، فهم شركاء فيها وليس بينهم في النخل شرك . فقضى عثمان
أنه إذا باع رجل منهم حائطه فليس لشركائه في البئر شفعة في الحائط
من أجل شركه في البئر . وأما قوله في الفحل فإنه من النخل كما قال ابن
إدريس ، ومعناه الفحل يكون للرجل في حائط قوم آخرين لا شرك له
فيه إلا ذلك الفحل ، فإن باع القوم حائطهم فلا شفعة لرب الفحل فيه
من أجل فحله ذلك وقد يقال للحصير : فحل ، وإنما نرى أنه سمي فحلا
غريب الحديث — صفحة 418
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤١٨