من الخطأ عندهم أن يتعمد الرجل إنسانا بشئ لا يقتل مثله فيموت منه
كالسوط والعصا والحجر الذي ليس بضخم فاسم هذا [ عندهم - ]
شبه العمد ، وإنما سموه بذلك لأنه لم يتعمده بما يقتل مثله ، وقالوا عمدا لأنه
تعمده وإن لم يرد قتله ، فاجتمع فيه المعنيان فسمي شبه العمد لهذا ، ففي
هذا الدية مغلظة : ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وثلاث ما بين ثنية
إلى بازل عامها كلها خلفة والخلفة : الحامل . وهذا في حديث يحتجون
به وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم فتح مكة
فقال : ألا وفي قتيل خطأ العمد ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون
جذعة ، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . قال
أبو عبيد : ويروى عن عمر شئ يشبهه ، وهذا قول أهل العراق .
وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ رضي الله عنه - ] أنه سئل
غريب الحديث — صفحة 304
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٠٤