تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
يؤخذ الرجل أسيرا ثم يقدم فيقتل ، فهذا لم يقتل غيلة ولا فتكا ولا غدرا لأنه أخذ بغير أمان ، فهذه أربعة أوجه من أسماء القتل ، هي الأصول التي فيها الأحكام خاصة . وأما قتل الخطأ فهو عند أهل العراق على وجهين : أحدهما أن يرمي الرجل وهو يتعمد صيدا أو هدفا أو غيره فيصيب إنسانا بأي شئ كان من سلاح أو غيره ، فهذا عندهم الخطأ المحض والدية [ فيه - ] على العاقلة أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون وبعضهم يجعلها أخماس : عشرين حقة وعشرين جذعة وعشرين بنت لبون وعشين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وبعض الفقهاء يجعل مكان عشرين ابن مخاض عشرين ابن لبون . والوجه الآخر