يؤخذ الرجل أسيرا ثم يقدم فيقتل ، فهذا لم يقتل غيلة ولا فتكا ولا غدرا
لأنه أخذ بغير أمان ، فهذه أربعة أوجه من أسماء القتل ، هي الأصول
التي فيها الأحكام خاصة . وأما قتل الخطأ فهو عند أهل العراق على
وجهين : أحدهما أن يرمي الرجل وهو يتعمد صيدا أو هدفا أو غيره
فيصيب إنسانا بأي شئ كان من سلاح أو غيره ، فهذا عندهم الخطأ
المحض والدية [ فيه - ] على العاقلة أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس
وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون
بنت لبون وبعضهم يجعلها أخماس : عشرين حقة وعشرين جذعة
وعشرين بنت لبون وعشين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض وبعض
الفقهاء يجعل مكان عشرين ابن مخاض عشرين ابن لبون . والوجه الآخر
غريب الحديث — صفحة 303
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٠٣