الإغضاف لأنها إذا كانت غير رمدركة فهي لا تكون إلا متدلية ، فكره
أن تباع على تلك الحال ثم يتركها المشتري في يد البائع حتى تطيب ،
فهذا المنهي عنه المكروه .
وأما السلم في السن ، فأن يسلف الرجل في الرقيق والدواب
وكل شئ من الحيوان ، فهو مكروه في قول أهل العراق لأنه ليس له
حد معلوم كسائر الأشياء وقد رخص فيه بعض الفقهاء مع هذا .
* عرق * * علق * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ رضي الله عنه - ] حين خطب
الناس فقال : [ الا - ] لا تغالوا في صدق النساء فإن الرجل يغالي في
صداق المرأة حتى يكون ذلك لها في قلبه عداوة ، يقول : جشمت إليك
علق القربة أو عرق القربة .
غريب الحديث — صفحة 285
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٢٨٥