تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قال أبو عبيد : قوله : [ فيها - ] قرينتها مثلها ، يقول : إن وجد [ رجل - ] ضالة [ وهي - ] من الحيوان خاصة ، كأنه يعني الإبل والبقر والخيل [ والبغال - ] والحمير ، يقول : فكان ينبغي [ له - ] أن لا يؤويها فإنه لا يؤوي الضالة إلا ضال وقال : ضالة المسلم حرق النار فإن لم ينشدها حتى توجد عنده أخذها صاحبها وأخذ أيضا منه مثلها ، وهذا عندي على وجه العقوبة والتأديب له ، وهذا مثل قوله في منع الصدقة : إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا وهذا كما قضى عمر رضي الله عنه 6 * 86 / الف على حاطب وكان عبيده سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها ، فأمر عمر بقطعهم ثم قال : ردوهم علي وقال لحاطب : إني أراك تجيعهم ، ثم قال للمزني : كم كانت قيمة ناقتك قال : طلبت مني بأربعمائة [ درهم - ] ، فقال لحاطب : اذهب فادفع إليه ثماني مائة درهم فأضعف عليه القيمة