قال أبو عبيد : قوله : [ فيها - ] قرينتها مثلها ، يقول : إن وجد [ رجل - ]
ضالة [ وهي - ] من الحيوان خاصة ، كأنه يعني الإبل والبقر والخيل
[ والبغال - ] والحمير ، يقول : فكان ينبغي [ له - ] أن لا يؤويها فإنه لا يؤوي
الضالة إلا ضال وقال : ضالة المسلم حرق النار فإن لم ينشدها حتى توجد
عنده أخذها صاحبها وأخذ أيضا منه مثلها ، وهذا عندي على وجه
العقوبة والتأديب له ، وهذا مثل قوله في منع الصدقة : إنا آخذوها
وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا وهذا كما قضى عمر رضي الله عنه
6 * 86 / الف على حاطب وكان عبيده سرقوا ناقة لرجل من مزينة فنحروها ، فأمر
عمر بقطعهم ثم قال : ردوهم علي وقال لحاطب : إني أراك تجيعهم ، ثم
قال للمزني : كم كانت قيمة ناقتك قال : طلبت مني بأربعمائة [ درهم - ] ،
فقال لحاطب : اذهب فادفع إليه ثماني مائة درهم فأضعف عليه القيمة
غريب الحديث — صفحة 152
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٥٢