عليه الجحر - والحية زعموا أنها تدخل عليه الجحر - فيستخرجه منه ، قال :
ومنه قيل هذا المثل : أظلم من الحية - فإذا سمع تلك الحركة أخرج ذنبه
إليها ليضربها به ، فربما قطعها باثنتين ، فإذا رآه المحترش قد أخرج
ذنبه قبض عليه [ حتى - ] يجتذبه
فهكذا يحترش الضباب فيما تقول
الأعراب . وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم يدع أكل الضب على التحريم
[ له - ] ولكن للتقذر .
* قرن * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام في الضالة إذا
كتمها قال : فيها قرينتها مثلها إن أداها بعد ما كتمها أو وجدت عنده
فعليه مثلها .
غريب الحديث — صفحة 151
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٥١