المعروف أن يعطى الرجل بسلعته شيئا فيجئ آخر فيزيد عليه ومما
يبين ذلك ما تكلم الناس فيه من بيع من يزيد حتى خافوا كراهته ، فقال :
كانوا يتبايعون به في مغازيهم فقد علم أنه في بيع من يزيد ،
/ إنما يدخل المشترون بعضهم على بعض ، فهذا يبين لك أنهم طلبوا الرخصة
فيه لأن الأصل إنما هو على المشترين . قال : وحدثني علي بن عاصم
عن أخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس أن النبي عليه السلام
باع قدح رجل وحلسه فيمن يزيد . فقال أبو عبيد : فإنما المعنى ههنا
أيضا المشترين . ومثله أنه نهى عن الخطبة كما نهى عن البيع فقد علمنا
غريب الحديث — صفحة 4
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤