وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : لا يخطب الرجل على
خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه . قال : أحسبه قال : إلا بإذنه .
قال : كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما
النهي في قوله : لا يبيع على بيع أخيه ، إنما هو لا يشتر على شراء أخيه ،
فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع ، لأن العرب تقول : بعت الشئ
بمعنى اشتريته قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه إلا هذا لأن
البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وهذا في معاملة الناس قليل ، وإنما
غريب الحديث — صفحة 3
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣