وقوله : بعت لذبيان العلاء بمالكا . معناه اشتريت لقومك العلاء أي
الشرف بمالك . قال : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : إنه نهى أن
يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كان كل واحد من الفريقين قد رضي
من صاحبه وركن إليه ، ويقال : ركن يركن فأما قبل الرضى
فلا بأس أن يخطبها من شاء .
وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : تخيروا لنطفكم .
قوله : تخيروا لنطفكم يقول : لا تجعلوا نطفكم إلا في طهارة إلا أن
تكون الأم يعني أم الولد لغير رشدة وأن تكون في نفسها كذلك .
ومنه الحديث الآخر أنه نهى أن يسترضع بلبن الفاجرة ومما يحقق ذلك
حديث عمر بن الخطاب أن اللبن تشبه عليه وقد روي ذلك عن عمر
أبن عبد العزيز أيضا ، فإذا كان ذلك يتقى في الرضاع من غير قرابة ولا نسب
فهو في القرابة أشد وأوكد .
غريب الحديث — صفحة 6
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٦