أما الحديث فجرار حمر . وأما في كلام العرب فهي الخضر ، وقد يجوز
أن يكون جمعا . ، زفت
وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت .
قال أبو عبيد : فهذه الأوعية التي جاء فيها النهي عن النبي عليه
السلام ، وهي عند العرب على ما فسرها أبو بكرة ، وإنما نهى عنها
كلها لمعنى واحد أن النبيذ يشتد فيها حتى يصير مسكرا ، ثم رخص فيها
فقال : اجتنبوا كل مسكر ، فاستوت الظروف كلها ورجع المعنى إلى
المسكر ، فكل ما كان فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهى
عنه ، وما لم يكن فيه منها و [ لا ] من غيرها مسكر فلا بأس به
ومما يبين ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما : كل
غريب الحديث — صفحة 182
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٨٢