وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام أنه رخص للمحرم في
قتل العقرب والفأرة والغراب والحدأ والكلب العقور .
قوله : والكلب العقور ، بلغني عن سفيان بن عيينة أراه قال :
كل سبع يعقر ، ولم يخص به الكلب قال أبو عبيد : وليس عندي
مذهب إلا ما قال سفيان لما رخص الفقهاء فيه من قتل المحرم السبع العادي
عليه ، ومثل قول الشعبي وإبراهيم : من حل بك فاحلل به ، يقول : إن
المحرم لا يقتل فمن عرض لك فحل بك فكن أنت أيضا به حلالا ، فكأنهم
إنما اتبعوا هذا الحديث في الكلب العقور ، ومع هذا أنه قد يجوز في
غريب الحديث — صفحة 168
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٦٨