وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام في الرجل الذي
عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه فخاصمه إلى النبي عليه
السلام فطلها .
قوله : طلها يعني أهدرها وأبطلها قال الكسائي وأبو زيد قوله :
طلها يعني أهدرها وأبطلها قال أبو زيد : يقال : [ قد ] طل دمه وقد
طله الحاكم وهو دم مطلول قال : ولا يقال : طل دمه ، لا يكون الفعل
للدم ، وأجاز الكسائي : طل دمه أي هدره ، وكان أبو عبيدة يقول :
فيه ثلاث لغات : طل دمه ، وطل دمه ، وأطل دمه قال أبو عبيد :
وفي هذا / الحديث من الفقه أنه من ابتدأ رجلا يضرب فأنفاه الآخر
بشئ يريد [ به ] دفعه عن نفسه فعاد الضرب على البادي أنه هدر ،
لأن الثاني إنما أراد دفعه [ عن نفسه ] ولم يرد غيره وهذا أصل
لهذا الحكم .
غريب الحديث — صفحة 167
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٦٧