في سنبله بالبر ، وهو مأخوذ من الحقل ، والحقل هو الذي يسميه أهل
العراق القراح ، وهو في مثل يقال : لا ينبت البقلة إلا الحقلة .
قال : والمزابنة بيع التمر وهو في رؤوس النخل بالتمر ، وإنما جاء
النهي في هذا لأنه من الكيل وليس يجوز شئ من الكيل / والوزن
إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يعلم
أيهما أكثر .
قال : ورخص في العرايا .
غريب الحديث — صفحة 230
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٢٣٠