وفي هذا الحديث من الفقه تقوية للقرعة في الذي أعتق ستة مملوكين
عند الموت لا مال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم [ بينهم ]
فأعتق اثنين وأرق أربعة وذلك لأن الاستهام هو الاقتراع . وفي
هذا الحديث قوله أيضا : من قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع
له قطعة من النار ، فهذا يبين لك أن حكم الحاكم لا يحل حراما .
وهذا مثل حكمه في عبد بن زمعة حين قضى أنه أخوها لأن الولد
للفراش ثم أمرها أن تحتجب منه .
غريب الحديث — صفحة 151
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٥١