3 - وقال أبو محمد في حديث معاذ رضي الله عنه ، انه أجاز بين أهل اليمن
الشرك .
يرويه عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه .
الشرك : مصدر شركته في الأمر أشركه شركا . وأراد الاشتراك في الأرض
والمزارعة . وذلك أن يدفعها صاحبها بالنصف والثلث وما أشبه ذلك . ومثله حديث
عمر بن عبد العزيز : " ان شرك الأرض جائز ، ويكون البذر من السيد " .
يعني : رب الأرض .
نجز حديث معاذ رضي الله عنه .
غريب الحديث — صفحة 41
مساهمون: ابن قتيبة الدينوري
ص٤١