الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى
ذات عرق ( 1 ) فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ( 2 ) أم لا يجوز أن يحرم إلا من
المسلخ ؟ .
الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس [ الثياب ] ( 3 ) ويلبي في نفسه ، فإذا
بلغ إلى ميقاتهم أظهر ( 4 ) .
وعن لبس النعل المعطون ( 5 ) فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه .
( الجواب : جائز ذلك ولا بأس به ) ( 6 ) ( 7 )
وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع ( 8 ) عن أخذ
ماله ، ربما نزلت في قرية ( 9 ) وهو فيها ، أو أدخل ( 10 ) منزله وقد حضر طعامه
فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحل أن
يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار
الصدقة ؟ وأن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال
هامش
( 1 ) ميقات أهل العراق : وادي العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق وهو آخر الوادي .
( 2 ) في البحار : يخاف من الشهرة .
( 3 ) من البحار ونسخ " أ ، ف ، م " .
( 4 ) من قوله : " وعن الرجل " إلى هنا في الوسائل : 8 / 226 ح 10 عنه وعن الاحتجاج : 484 -
485 .
وأخرجه في البحار : 99 / 126 ح 1 عن الاحتجاج .
( 5 ) قال في القاموس : عطن الجلد كفرح وانعطن : وضع في الدباغ وترك فأفسد أو نضح عليه الماء
فدفنه فاسترخى شعره لينتف وعطنه يعطنه ويعطنه فهو معطون .
( 6 ) ليس في الأصل وكلمة " به " من نسخة " ف " والاحتجاج .
( 7 ) من قوله : " وعن لبس النعل " إلى هنا في الوسائل : 3 / 310 ذح 4 عنه وعن الاحتجاج : 485 .
( 8 ) من الورع وهو التقوى ( القاموس ) والضمير في ماله يرجع إلى الوقف إي : لا يتورع عن أخذ مال
الوقف .
( 9 ) في الاحتجاج ونسخ " أ ، ف ، م " والبحار : 75 : في قريته .
( 10 ) في نسخة " ف " أو دخلت وكذا في نسختي " أ ، م " .