منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل ( علي ) ( 1 ) فيه شئ
إن أنا نلت منها ؟ .
الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه
واقبل بره ، وإلا فلا ( 2 ) .
وعن الرجل [ ممن ] ( 3 ) يقول بالحق ( 4 ) ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا
أن له أهلا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها [ ولا
يتمتع ] ( 5 ) ولا يتسرى ( 6 ) . وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله ، فربما
غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك ( 7 ) نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن
وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويحب
المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا يحرم المتعة ( 8 )
بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه ( 9 ) ذلك مأثم أم لا ؟ .
الجواب : ( في ذلك ) ( 10 ) يستحب له أن يطيع الله تعالى [ بالمتعة ] ( 11 ) ليزول
عنه الحلف على المعرفة ( 12 ) ولو مرة واحدة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) ليس في البحار : 53 ونسخة " ف " .
( 2 ) من قوله : " وعن الرجل من وكلاء الوقف " إلى هنا في الوسائل : 12 / 160 ح 15 عنه وعن
الاحتجاج : 485 .
وأخرجه في البحار : 75 / 382 ح 3 عن الاحتجاج .
( 3 ) من الاحتجاج والبحار : ج 103 و 104 ونسخ " أ ، ف ، م " .
( 4 ) في الأصل : الحق .
( 5 ) من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 ونسخ " أ ، ف ، م " .
( 6 ) تسرى فلان : اتخذ سرية والسرية : الأمة التي أنزلتها بيتا والجمع سراري .
( 7 ) في البحار : 53 ونسخة " ح " يتحرك وكذا في الوسائل والبحار : 103 .
( 8 ) في الاحتجاج والوسائل والبحار ج 103 و 104 : لا لتحريم المتعة .
( 9 ) في نسخة " ف " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل : في ترك .
( 10 ) ليس في نسخ " أ ، ف ، م " والاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل .
( 11 ) من الاحتجاج والبحار ج 103 و 104 والوسائل .
( 12 ) في نسخة " ف " عن المعرفة وفي البحار والاحتجاج والوسائل : الحلف في المعصية .
( 13 ) من قوله : " وعن الرجل يقول " إلى هنا في الوسائل : 14 / 445 ح 3 عنه وعن الاحتجاج : 485 .
وأخرجه في البحار : 103 / 298 ح 2 وج 104 / 128 ح 11 عن الاحتجاج .