وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة
ويضع جبهته على مسح ( 1 ) أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه
السجدة أم لا يعتد بها ؟ .
الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب
الخمرة ( 2 ) ( 3 ) .
وعن المحرم يرفع الضلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ( 4 ) ويرفع
الجناحين أم لا ؟ .
الجواب : لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب .
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره جذرا على ثيابه وما في محمله أن
يبتل ، فهو يجوز ذلك ؟ .
الجواب : إذا فعل ( ذلك ) ( 5 ) في المحمل في طريقه فعليه دم ( 6 ) .
والرجل يحج عن أجرة ( 7 ) ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد
هامش
( 1 ) المسح : بكسر الميم ثوب غليظ يقعد عليه ، يعبر عنه ( بلاس ) والنطع : بساط من الأديم
( حاشية نسخة الأصل ) .
وفي نسخ " أ ، ح ، ف ، م " ونطع بدل " أو نطع " .
( 2 ) قد تكرر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها وهي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل
وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين ) .
( 3 ) من قوله : " وعن المصلي " إلى هنا في البحار : 85 / 128 ح 2 والوسائل : 4 / 962 ح 6 عنه وعن
الاحتجاج : 484 .
( 4 ) الكنيسة : شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قصبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب
ويستتر به ( حاشية البحار ) .
( 5 ) ليس في نسخ " أ ، ف ، ح ، م " .
( 6 ) من قوله : " وعن المحرم يرفع الضلال " إلى هنا في الوسائل : 9 / 153 ح 6 و 7 عنه وعن الاحتجاج :
484 .
وأخرجه في البحار : 99 / 177 ح 3 عن الاحتجاج .
( 7 ) في البحار ونسخة " ف " عن آخر وكذا في نسختي " م ، أ " .