تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
قال السيد الكريم ، فلاولى التوقف عما لم تثبت التسمية به ، وإن جاز أن يطلق معناه عليه ، إذا لم يكن فيه إبهام . وضابط الحلف بالأسماء : الاختصاص أو الاشتراك ، مع أغلبية الاطلاق على الله تعالى . فائدة لو قال : واسم الله ، فالأقرب عدم الانعقاد ، لان الاسم مغاير للمسمى على الصحيح . ومن قال : لان الاسم هو المسمى ( 1 ) ، يلزمه الانعقاد ، فكأنه حلف بالله . قيل ( 2 ) : وموضع الخلاف هو في المركب من ( ا ، س ، م ) لا في مثل قولنا : حجر ، ونار ، وذهب ، وفضة ، وغيرها من الأسماء ، إذ لا يقال : لفظ الحجر هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به ، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به . وفي التحقيق : لفظ ( اسم ) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء ، وأن مسماه لفظ لا معنى .
هامش
( 1 ) ذهب إلى هذا صاحب الخصال الأندلسي . انظر . القرافي / الفروق : 3 / 59 . ( 2 ) قاله ابن السيد البطليوسي . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 59 .