قال السيد الكريم ، فلاولى التوقف عما لم تثبت التسمية به ، وإن
جاز أن يطلق معناه عليه ، إذا لم يكن فيه إبهام .
وضابط الحلف بالأسماء : الاختصاص أو الاشتراك ، مع أغلبية
الاطلاق على الله تعالى .
فائدة
لو قال : واسم الله ، فالأقرب عدم الانعقاد ، لان الاسم مغاير
للمسمى على الصحيح . ومن قال : لان الاسم هو المسمى ( 1 ) ، يلزمه
الانعقاد ، فكأنه حلف بالله .
قيل ( 2 ) : وموضع الخلاف هو في المركب من ( ا ، س ، م )
لا في مثل قولنا : حجر ، ونار ، وذهب ، وفضة ، وغيرها من
الأسماء ، إذ لا يقال : لفظ الحجر هو عين الحجر حتى يؤذي من
تلفظ به ، أو لفظ النار عين النار حتى يحترق من تكلم به .
وفي التحقيق : لفظ ( اسم ) موضوع للقدر المشترك بين الأسماء ،
وأن مسماه لفظ لا معنى .
هامش
( 1 ) ذهب إلى هذا صاحب الخصال الأندلسي . انظر . القرافي /
الفروق : 3 / 59 .
( 2 ) قاله ابن السيد البطليوسي . انظر : القرافي / الفروق :
3 / 59 .