أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن ، والتصرف في الهدية من غير
لفظ ، والشهادة بالاعسار عند صبره على الجوع ، والعري في الخلوة ،
وشبهه .
قاعدة [ 67 ]
كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل ،
إلا : في الطلاق قطعا ، وفي البراءة من ضمان الجريرة على قول ولا تعتبر
روايته قبل البلوغ وإن صح تحمله ومن العامة ( 1 ) من اعتبرها ، وفرعوا
عليه : جواز تدبيره ، ووصيته ، وأمانه كافرا ، واسلامه مميزا ( 2 ) .
فائدة ( 3 )
عمد الصبي في الدماء خطأ ، مع نص الأصحاب ( 4 ) على حل ذبيحته
واصطياده ، مع أن ذينك مشروطان بالقصد ، فكيف اعتبر القصد هنا
ولم يعتبر في الدماء ؟ !
هامش
( 1 ) انظر : السخاوي / فتح المغيث : 1 / 271 ( نقلا عن بعض
الشافعية ) . ( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 7 ، والغزالي / الوجيز :
1 / 162 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 242 - 243 .
( 3 ) في ( ك ) و ( م ) : فوائد .
( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 582 ، والعلامة الحلي /
تحرير الأحكام : 2 / 156 ، 158 .