تنبيه
كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه ، ومالا فلا . وخرج عن
ذلك : الحلف على تملك ما اشتراه من ذي اليد إذا قلنا لا يشهد له
بالملك ، وإن جوزناه فلا خروج .
تنبيه آخر
إن اعتبرنا في الاستفاضة العلم جاز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد منها ،
وإلا فقيه نظر . وقد نصوا على أن الحاكم يحكم بعلمه في التعديل والجرح ( 1 )
مع أنه من الاستفاضة .
وقد يفرق : بأن التعديل كالرواية العامة لجميع الناس ، لان نصبه
عدلا يعم كل مشهود عليه ، فهو كالرواية التي لا يشترط في قبولها العلم ،
بخلاف باقي الأحكام الثابتة بالاستفاضة فإنها أحكام على أشخاص بعينهم ،
فاعتبر فيها العلم القطعي .
قاعدة [ 66 ]
يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع .
وهذه مأخوذة من إفادة الخبر المحتف بالقرائن للعلم ، إما بمجرد
القرائن ، أو بها وبالاخبار . ولكن معظم هذه المواضع فيها ظن غالب
لاغير ، كالقبول من المميز في الهدية ، وفتح الباب ، واللوث ، وجواز
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 4 / 44 .