قاعدة [ 62 ]
ما فعله عليه السلام ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر
أنه على الامام ، كما كان عليه السلام يقضي الديون عن الموتى ، لكونه
( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ( 1 ) وهذا حاصل في الامام ، والمروي عن
أهل البيت عليهم السلام : أن على الامام أن يقضي عنه ( 2 ) .
ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله أهل خيبر على الذمة قال : ( أقركم
ما أقركم الله ) ( 3 ) فيجوز ذلك أيضا للامام .
وقيل ( 4 ) : بالمنع ، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله
لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الامام .
مسألة
كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه هل هو
على الوجوب في حقنا أم الندب ؟ خلاف ( 5 ) . وذلك في مواضع :
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 13 / 91 ، باب 9 من
أبواب الدين والقرض ، حديث : 1 - 2 .
( 3 ) انظر : مالك بن انس / الموطأ : 2 / 97 ، حديث : 1 ،
من كتاب المساقاة ، وصحيح البخاري : 3 / 119 ، حديث : 14 من
كتاب الشروط ( باختلاف بسيط ) .
( 4 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 260 .
( 5 ) انظر : العلامة الحلي / نهاية الأصول : مبحث التأسي
- في الفعل - في بيان أن فعله هل يدل على حكم في حقنا أم لا ؟ ( مخطوط
بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 887 ) ، والبيضاوي / منهاج
الأصول : 61 ، والأسنوي / نهاية السئول : 2 / 172 ، ، والسيد المرتضى /
الذريعة في أصول الشريعة : 263 ( مخلوط بمكتبة السيد الحكيم العامة
بالنجف برقم 943 ) .