( أخراهن ( 1 ) بالتراب ) ( 2 ) . وروينا ، ورووا : ( أولاهن ) ( 3 ) .
فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية ( أولاهن ) أشهر ، فترجحت
بهذا الاعتبار .
قاعدة [ 61 ]
أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة ، كما أن أقواله حجة . ولو
تردد الفعل بين الجبلي ( 4 ) والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم
التشريع أو على الشرعي ( 5 ) ، لأنه صلى الله عليه وآله بعث لبيان
الشرعيات ؟
وقد وقع ذلك في مواضع :
منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وآله ( 6 ) .
وبعض العامة ( 7 ) زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم
هامش
( 1 ) في ( ك ) : إحداهن .
( 2 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 1 / 241 ، باب إدخال
التراب في احدى غسلاته .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 1 / 225 ، باب
10 ، حديث : 29 ( عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ) ، وصحيح
مسلم : 1 / 234 ، باب 27 من كتاب الطهارة ، حديث : 91 .
( 4 ) في ( ك ) : الحل . وما أثبتناه هو الصواب .
( 5 ) في ( ك ) : التشريع .
( 6 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 2 / 123 .
( 7 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 1 / 529 ، والبابرتي / شرح
العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : 1 / 217 .