قدم من الأصحاب ( 1 ) التمييز على العادة .
ومنه : سؤال كثير من الحاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة
في التقديم والتأخير فيجيب : ( لا حرج ) ( 2 ) ، ولم يستفصل بين العمد
والسهو ، والجهل والعلم .
ومنه : جوابه ( بنعم ) للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد
موتها ( 3 ) ، ولم يستفصل هل أوصت أم لا ؟
ومن قضايا الأعيان : ترديد النبي صلى الله عليه وآل ماعزا أربع
مرات في أربعة مجالس ( 4 ) . فيحتمل أن يكون ( قد وقع ) ( 5 ) ذلك
اتفاقا ، لا أنه شرط ، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 29 .
( 2 ) انظر : صحيح مسلم : 2 / 948 - 950 ، باب 57 من كتاب
الحج ، حديث : 327 - 334 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 10 / 181 ،
باب 2 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث : 2 .
( 3 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 4 / 335 ، باب الحج عن
الميت ، حديث : 1 ، 2 .
( 4 ) انظر : صحيح مسلم : 3 / 1321 - 1322 ، باب 4 من كتاب
الحدود ، حديث 22 .
( 5 ) زيادة من ( أ ) .