أمر داريوس في أيام عزرا تهديد بالتعليق خشبة
واحدة تسحب من سقف بيت المتمرد ( عز 6 : 11 ) .
وقد علقوا جثتي شاول ويوناثان ( 1 صم 31 : 10
و 2 صم 21 : 12 و 13 ) . ( أطلب كلمة صليب ) .
واختلفوا من جهة تعليق رئيس الخبازين هل كان ذلك
شنقا في العنق أم من نوع التعليق بعد الإعدام لأجل
التشهير . وقد ذكر بعد السبي التعليق بالأيدي ( مراثي
5 : 12 ) وفي عصر الحكم الفارسي استعملوا لقصاص
الخونة التعليق ( أستير 2 : 23 و 7 : 9 و 10 و 9 :
14 ) .
( ج ) والحرق والكي . يرجح أن كلمة الحرق
في بعض المواضع يقصد بها مجرد الكي على الجبهة ، علامة
العار . ولكن عندما يراد صرامة القصاص كانوا يميتون
المذنب حرقا بالنار . فثامار هددت بالموت حرقا ( تك
38 : 24 ) . وحكمت الشريعة على ابنة الكاهن
إذا زنت بالموت حرقا ( لا 21 : 9 ) . وكذا على من
يزني مع حماته ( 20 : 14 ) وقد خرجت نار من عند
الله وحرقت ناداب وأبيهو ( لا 10 : 1 - 3 ) . ويظهر
أن الفلسطينيين كانوا يعاقبون بالحرق ، وكذا فعل
الأشوريون والكلدانيون ( ار 29 : 22 ) . وقد ألقوا
شدرخ ورفيقيه في النار ( دا 3 ) . وجاء في ( 2 مك
7 : 5 ) أن الملك اليوناني في أيام المكابيين قد قلى
أحد الشهداء على النار في طاجن . وفي التقليد اليهودي
أن نمرود طرح إبراهيم في أتون نار لأنه رفض السجود
لآلهة الكلدانيين . وقد وردت هذه القصة في القرآن
سورة الأنبياء الآية 58 - 70 .
( د ) الرمي بسهم أو بحربة أو القتل بالسيف :
استعملت أدوات الحرب هذه في حالة الفتن وزيغان
الشعب عن عبادة الله وطاعته . فكان كل من اقتحم
الجبل يوم نزول الشريعة يرمى بسهم سواء أكان انسانا
أم بهيمة ( عب 12 : 20 وخر 19 : 13 ) . وقتل
فينحاس بالرمح صاحب المرأة المديانية مع المرأة نفسها
( عد 25 : 7 و 8 ) ليرفع الوباء عن إسرائيل . واستعمل
اللاويون السيف لتأديب عبدة العجل ( خر 32 : 27 )
كما أوصت الشريعة بإبادة كل مدينة تعبد آلهة غريبة
بحد السيف ( تث 13 : 13 - 15 ) . وبالسيف أباد
إيليا جميع أنبياء البعل ( 1 مل 19 : 1 ) .
( ه ) التغريق : وقد ذكرت هذه الطريقة في
الإنجيل ( مت 18 : 6 ومر 9 : 42 ) . ولم تكن
هذه العادة عند اليهود في الأصل . ولكنها كانت عند
البابليين الذين حكمت شريعتهم بتغريق المرأة المتمردة
على زوجها .
( و ) النشر والتمزيق بالنوارج : يذكر رسول
العبرانيين قتل بعض الشهداء نشرا ( عب 11 : 37 ) .
ويذكر عاموس ( عا 1 : 3 ) القتل دوسا بنوارج من
حديد . وفي الأمثال ( أم 20 : 26 ) يقول : " الملك
الحكيم يشتت الأشرار ويمر علهم النورج " والشريعة
لا تنص على القصاص بهذه الطريقة . ويقول أحد
الأسفار غير القانونية وهو " شهادة إشعياء " أن هذا
النبي قتل منشورا بالمنشار .
( ز ) الطرح من شاهق ( لو 4 : 29 ) وهذا
القصاص غير موجود في الشريعة ولكنه استعمل في
العهد القديم للأعداء . فإن أمصيا قتل عشرة آلاف أدومي
بتلك الطريق ( 2 أخبار 25 : 12 ) وكان الرومان
يستعملونها بعض الأحيان .
( ح ) الصلب : ( أطلب " صلب " ) .
( 2 ) القصاص بما هو دون القتل : وكان مبنيا على
مبدأ المجازاة بالمثل ( خر 21 : 23 - 25 ولا 24 : 18
- 22 وتث 19 : 19 و 21 ) . وكان يجرى ذلك
قاموس الكتاب المقدس — صفحة 733
مساهمون: مجمع الكنائس الشرقية
ص٧٣٣