تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، ولو مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة والقراءة ، سواء كانت على بريء أو على مشغول الذمّة بمثلها ، وأيضاً لا فرق بين أن يكون مثليّا كالطعام أو قيميّاً كالعبد والثوب ، والقول بعدم الصحّة في القيمي للجهالة ضعيف ، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها . [ 3617 ] مسألة 2 : إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل وإن لم يبرئه المحتال ، والقول بالتوقف على إبرائه ضعيف ، والخبر الدالّ على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضاً ، وتشتغل ( 1 ) ذمّة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمّته ، وتبرأ ذمّة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمّة المحيل للمحال عليه إن كانت على بريء أو كانت بغير المثل ويتحاسبان بعد ذلك . [ 3618 ] مسألة 3 : لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ . [ 3619 ] مسألة 4 : الحوالة لازمة فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة . نعم ، لو كانت على معسر مع جهل المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل ، والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائداً على مستثنيات الدين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ، ولا يعتبر فيه كونه محجوراً ، والمناط الإعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها ، ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ، ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط ( 2 ) الخيار للانصراف على إشكال ، وكذا مع وجود المتبرّع . أحكام الحوالة [ 3620 ] مسألة 5 : الأقوى جواز الحوالة على البريء ، ولا يكون داخلاً في الضمان .
هامش
( 1 ) أي بمجرّد الحوالة وإن لم يتحقّق الأداء من المحال عليه ، وسيأتي البحث عن ذلك في المسألة العاشرة وأنّ الأقوى خلاف ذلك . ( 2 ) والأقرب عدم السقوط .